مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، هيئة إدارية توضع لدى الوزير المكلف بالثقافة، وتدعى في صلب النص "الهيئة".