مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — مهام الهيئة
المادة 16
تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي تقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها.