مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — مهام الهيئة
المادة 14
تفصل الهيئة في المسائل التأديبية المتعلقة بالإخلال بميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، أو شكوى صادرة من أي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.