مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 8
يتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي:
– رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها،
– عرض الأفلام، السينمائية على أعضاء اللجنة قصد مشاهدتها،
– عرض على اللجنة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات اللجنة قصد المصادقة عليها،
– السهر على احترام النظام الداخلي للجنة،
– تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.