مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 5
يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية ويلتزمون بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال لهم علاقة عضوية أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع موزع الفيلم محل المشاهدة.