مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 4
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– التمتع بخبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط.