الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
تتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء، على النحو الآتي :
– سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في مجال السينما والتاريخ والفنون والآداب، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل عن المديرية المركزية المكلفة بالسينما بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل عن المركز الوطني للسينما، يجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.