مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–277 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها.