مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 12
تتولى أمانة اللجنة ضمان تسجيل طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية وفق الترتيب الزمني لإيداعها.