الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يرأس مجلس توجيه المركز ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل عن الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
– ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يحضر المدير العام للمركز مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله.