الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يتولى المركز مهمة السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة نشاطات الصناعة السينماتوغرافية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
أولا - في مجال تنظيم الصناعة السينماتوغرافية :
– دراسة كل الملفات المتعلقة بممارسة نشاطات الصناعة السينماتوغرافية التي تكلفه بها الوزارة الوصية،
– مراقبة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
– جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الصناعة السينماتوغرافية، لتسهيل العملية الإحصائية والأرشفة الإدارية،
– تولي المراقبين والمفتشين السينمائيين المؤهلين التابعين للمركز معاينة مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالصناعة السينماتوغرافية،
– اقتراح و/أو إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
– المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالإنتاج المشترك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان أمانة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومتابعة و/أو تنفيذ مداولاتها،
– ضمان أمانة اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، ومتابعة و/أو تنفيذ مداولاتها،
– وضع منصة رقمية للنشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية وتسييرها،
– تلقي بيانات توزيع الأفلام ومتابعتها،
– دراسة ومتابعة طلبات رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية وتأشيرات الاستغلال السينمائي والتأشيرات الثقافية وتسليمها،
– تلقي التصاريح المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث في المنصات الرقمية، وإبداء الرأي بشأنها،
– منح شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية،
– تسليم البطاقة المهنية للسينما،
– مسك السجل العمومي للسينما،
– مسك البطاقية الوطنية لمهنيي السينما وتحيينها.
ثانيا - في مجال دعم الصناعة السينماتوغرافية :
– تسيير الطلبات المتعلقة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع السينمائية المستفيدة من الدعم،المذكور أعلاه،
– تشجيع الاستثمار والشراكة في مجال الصناعة السينماتوغرافية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إقامة علاقات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ثالثا - في مجال ترقية ونشر الأعمال السينمائية :
– متابعة عمليات بناء وترميم وتجهيز قاعات السينما التابعة للدولة،
– إبداء الرأي التقني بخصوص بناء قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة،
– تحضير دفتر شروط استغلال قاعات السينما التابعة للدولة من طرف مستغلين عموميين وخواص،
– ضمان بث وعرض الأفلام السينمائية غير التجارية، من خلال العرض الثابت أو المتنقل، باستعمال جميع الدعائم،
– تشجيع العرض السينمائي للمبدعين،
– دعم ومرافقة التظاهرات الوطنية والدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام،
– ترقية الإنتاج السينمائي الوطني في الخارج من خلال المشاركة في التظاهرات والمهرجانات السينمائية الدولية،
– المساهمة في وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما، لاسيما في الوسط التربوي والجامعي أو في الأحياء.