الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع النظام الداخلي،
– مشروع التنظيم الداخلي،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– مشروع المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المركز، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشروع الميزانية،
– الحساب الإداري،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– مشاريع إنشاء الملحقات،
– قبول الهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات وعقود الايجار،
– البرامج السنوية لصيانة البنايات والتجهيزات،
– التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويقدمه المدير العام،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المركز وسيره.