مرسوم تنفيذي رقم 25-196
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية.