المادة 9
يرأس اللجنة الفرعية للتعليم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتتولى اقتراح البرامج وطرق التعليم حول أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة (3) :
الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية وذلك في إطار التنظيم المعمول به.
وتكلف بهذه الصفة باقتراح على الخصوص :
– برامج التعليم التي تسمح بتوفير معلومات عامة عن أخطار الكوارث،
– برامج تهدف إلى غرس ثقافة التعامل مع أخطار الكوارث من خلال معرفة المخاطر والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي،
– أدوات الدعم البيداغوجي للمعلمين في مجال أخطار الكوارث.