المادة 8
يرأس اللجنة الفرعية للتكوين والتوعية ممثل الوزير المكلف بالداخلية، وتتولى اقتراح برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لصالح الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص باقتراح :
– برامج التكوين والتوعية التي تسمح بتعزيز نظام الوقاية والصمود للأقاليم، على مختلف المستويات، في مواجهة أخطار الكوارث،
– دلائل عملية حول كيفيات التعامل مع مختلف حالات أخطار الكوارث وبشأن السلوكيات الجيدة المرتبطة بها،
– برامج التكوين والتوعية لفائدة المواطنين ومختلف المتدخلين التي تهدف إلى خلق ثقافة الوقاية من أخطار الكوارث،
– برامج لنشاطات التوعية تسمح بإشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في عملية الوقاية والتدخل والتعافي من أخطار الكوارث.