المادة 7
يرأس اللجنة الفرعية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث ممثل الوزير المكلف بالاتصال وتتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام لا سيما كيفيات تنظيم الاتصال والإعلام وترقية ودعم أي حملة إعلامية مرتبطة بأخطار الكوارث، وتكلف هذه اللجنة على الخصوص بإعداد الاقتراحات المتعلقة بما يأتي :
– الدعائم ووسائل الاتصال الملائمة للحالات المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها،
– أساليب التعامل المعلوماتي مع الأحداث المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها،
– الاحتياجات التقنية التي تضمن استمرارية خدمات البث الإعلامي السمعي البصري والمكتوب،
– إجراءات نشر المعلومات الوقائية في جميع وسائل الإعلام،
– استراتيجيات الرد على أي شكل من أشكال تضليل الرأي العام عند حدوث أخطار الكوارث،
– برامج لتحسيس وتوعية وتوجيه المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال بشأن أهمية تدخلاتهم ووضوحها وانسجامها،
– تنظيم تكوين لفائدة صانعي الأفلام الوثائقية ووضع الدعائم الإعلامية التعليمية المتعلقة بأخطار الكوارث،
– نظام التنبيه باستخدام نظم الاتصال، كما تكلف هذه اللجنة بالتقييم الدوري لتأثير النشاطات الإعلامية المتعلقة بأخطار الكوارث.