المادة 3
تنشأ لجنة وطنية تتولى اقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
تتمثل مهام اللجنة، على وجه الخصوص، اقتراح ما يأتي :
– عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث وتقييمها،
– برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني،
– برامج تعليم أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة:
الإبتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به،
– برامج البحث حول أخطار الكوارث التي تهدف إلى تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به.