مرسوم تنفيذي رقم 25-195
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 2
يشكل الاتصال والإعلام والتكوين في مجال أخطار الكوارث، وكذا التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، مسائل ذات أولوية يتعين التكفل بها عند إعداد السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، تضمن الدولة التغطية المالية للنفقات المترتبة عن إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة ذات الصلة.