المادة 2
تكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
– ضمان مراقبة استعمال الإعانات و المساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية،
– مراقبة المصالح غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقييمها،
– المساهمة بآرائها و توصياتها في إثراء وتحيين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
– المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وفي تحضير برامج التكوين والبحث المتعلقة بنشاطات الوزارة،
– اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات صلة بالقطاع،
– تنسيق وتنشيط عمليات التقييم والمراقبة المتعلقة بالمؤسسات والهيئات وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
– المساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الحركة الجمعوية الرياضية قصد إنجاز أهدافها والالتزامات بالنتائج الواجب بلوغها،
– ضمان تقييم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة،
– التأكد من تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، وهذا بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية،
– التحقق من تطبيق القرارات و التوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها.