المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات والبرامج الفرعية الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 000 000 14 000 000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 14 000 000 المجموع 000 000 14 000 000