مرسوم تنفيذي رقم 25-192
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام الجدول 20 يوليو سنة 2025 م واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.