المادة 3
يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصصات محتملة لميزانية الدولة،
– مساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة 3 % من النتائج الصافية بعد الضرائب،
– مساهمات طوعية من جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
– الهبات والوصايا،
– جميع الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل المشاريع والأنشطة التي تطلق في إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يمكن أن يوكل تنفيذ عمليات الإنفاق على هذا الحساب لهيئات عمومية بموجب اتفاقية.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.