مرسوم تنفيذي رقم 25-191
مرسوم تنفيذي رقم 25–191 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه "صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.