مرسوم تنفيذي رقم 25-191
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–191 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه "صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".