مرسوم تنفيذي رقم 25-190
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تستبدل عبارة ”الطاقة والمناجم“ في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة“.