مرسوم تنفيذي رقم 25-189
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة 5
تنشط المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على موافقة الوزير.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل فكري أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل، بصفة فجائية، بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية تفرضها وضعية خاصة.