مرسوم تنفيذي رقم 25-189
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة 11
ينشط وينسق المفتش العام أنشطة أعضاء المفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوض المفتش العام بالإمضاء باسم الوزير، في حدود صلاحياته.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة ويقدمه إلى الوزير.