المادة 4
مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على وضع أنظمة الإعلام وقواعد البيانات اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
– إعداد استراتيجية وطنية للتحويل الرقمي لقطاع الصناعة الصيدلانية،
– تسيير مشاريع الانتقال الرقمي بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
– اقتراح وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تطوير أنظمة الإعلام ووضعها وتسييرها، وضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
– عصرنة العمل العمومي عن طريق لامادية الإجراءات والرقمنة في قطاع الصناعة الصيدلانية، لاسيما التسيير الإلكتروني للوثائق،
– إنشاء وتسيير وحفظ الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام معلوماتي يتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على السير الحسن لقواعد البيانات المتعلقة بنشاطات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير، وضمان تحيينها الدوري،
– تعزيز التشغيل البيني لقواعد البيانات الصيدلانية مع المتعاملين الاقتصاديين، وضمان تحيينها الدوري،
– تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية على الخط لفائدة المتعاملين في ميدان الصناعة الصيدلانية،
– تحديد حاجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية، واقتراح تدعيمها وتحديثها،
– ضمان الصيانة والسلامة المعلوماتية للتجهيزات والشبكات والبوابات على الخط ومراكز المعطيات،
– السهر على احترام المعايير والتنظيمات في مجال الأمن والأمن السيبراني لأنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والهيئات تحت الوصاية. 2 – المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنفيذ أعمال مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– وضع حيز التنفيذ إجراءات متابعة وتقييم ومراقبة تدفقات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وسلسلة تموين السوق الوطنية،
– متابعة التطورات في مجال تنفيذ أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 3 – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق،
– تطوير ووضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
– وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات،
– ضمان معالجة أرشيف الوزارة واستغلاله وحفظه،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال الأرشيف.