المادة 3
مديرية الاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ومتابعة تطورات توجهات السوق الوطنية والدولية فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية،
– تقييم احتياجات السوق من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام معلوماتي وكذا جهاز لليقظة الاستراتيجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، لمتابعة مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتفادي أي ندرة في المخزونات يمكن أن تطرأ،
– إعداد، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إعداد المدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها، وكذا قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وضمان تحيينها الدوري وإعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع، وتسليم مقررات الممارسة لفائدة الصيادلة المدراء التقنيين،
– اعتماد الشركات المتخصصة في الترقية الطبية وتسليم مقررات الممارسة لفائدة المندوبين الطبيين،
– ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، فيما يخص :
– إنتاج وصنع وتوضيب وتحويل واستيراد وعرض وتوزيع المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا والسلائف،
– استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وتقييم مؤهلات الصيادلة المرشحين لمنصب مدير تقني،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات المتخصصة في الترقية الطبية وتقييم مؤهلات المرشحين لمنصب مندوب طبي،
– تسليم تراخيص استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري،
– وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. 2 – المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– الدراسة والمصادقة على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي، وكذا كل مادة تستعمل في مراقبة النوعية،
– تسليم التأشيرة التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
– الدراسة والمصادقة على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد التامة الصنع الموجهة للاستهلاك على حالها،
– تسليم تراخيص الجمركة والاستيراد وكذا شهادات ضبط للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكل منتوج أو مادة أخرى مستعملة في الصناعة الصيدلانية،
– الدراسة والمصادقة ووضع المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا والسلائف، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تسليم الشهادات الرّسميّة لاستيراد وتصدير المواد الأولية والمواد التامة الصنع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمواد الكيميائية المرجعية والمنتجات الحساسة و/أو الخطيرة،
– تسليم تراخيص حيازة المواد المؤثرة عقليا والمخدرة وعرضها وبيعها وعرضها للبيع وشرائها من أجل البيع وتخزينها وشحنها ونقلها وتوزيعها،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. 3 – المديرية الفرعية للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل وتقييم الاحتياجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما الأساسية منها، والحرص على وفرتها على مستوى المؤسسات الصيدلانية،
– وضع نظام إنذار وتقييم مخاطر حدوث ندرة في المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح معايير إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والسجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية،
– متابعة تنفيذ سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إنشاء قاعدة بيانات تحين بصفة منتظمة، لوضعيات الأسعار تكون متاحة لجميع المصالح المعنية، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– إعداد معايير وإجراءات لتقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة،
– تقييم الدراسات الصيدلانية الاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنجزة من طرف المؤسسات الصيدلانية، واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها.