المادة 8
يكلّف الوزير، بعنوان ترقية الدراسات والبحث والتطوير، على الخصوص، بما يأتي :
– تشجيع البحث والتطوير ضمن المؤسسات الصيدلانية التابعة للقطاع، لا سيما مؤسسات التصنيع،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية،
– السهر على ترقية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية،
– ضمان ترقية وتطوير الدراسات العيادية وتسليم التراخيص الخاصة بها،
– اقتراح أيّ تدابير من شأنها تشجيع البحث العيادي،
– اقتراح أيّ تدابير من شأنها تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني بالتشاور مع القطاعات المعنية.