المادة 7
يكلّف الوزير، بعنوان اليقظة الاستراتيجية والرقمنة والتتبع التسلسلي، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تطور توجهات سوق الصناعة الصيدلانية الوطني والجهوي والدولي واتخاذ أيّ تدبير من شأنه ضمان توازنه،
– السهر على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال لمتابعة تطور حاجات وعرض السوق في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– ضمان وضع أيّ جهاز لليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات الصناعة الصيدلانية،
– السهر على تشكيل بنك معطيات وإعداد تقارير دورية وظرفية حول تقييم قطاع الصناعة الصيدلانية،
– السهر على احترام المعايير والتنظيمات في مجال الأمن والأمن السيبراني لأنظمة المعلومات،
– تشجيع أيّ تدبير من شأنه التسهيل والتمكين للمتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعة الصيدلانية،
– إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– السهر على وضع استراتيجية قطاعية للتحول الرقمي ومرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع إجراءات التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.