المادة 3
يكلّف الوزير، بعنوان السياسة الصناعية الصيدلانية وترقية الإنتاج الوطني والاستثمار، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الصناعية للفرع الصيدلاني وتقييم تأثيرها واقتراح التعديلات اللازمة، وتنفيذ ذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تعزيز وانسجام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للأهداف المحددة والأولويات الوطنية،
– اتخاذ أيّ تدبير يسمح بتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة قطاع الصناعة الصيدلانية، ومتابعة تنفيذ برامج تنميتها،
– تشجيع تطوير إنتاج مدخلات الإنتاج من أجل إحداث وتعزيز نسيج صناعي للمناولين ضروري لإدماج الصناعة الصيدلانية،
– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة الصيدلانية،
– اقتراح كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية قدرات التكوين والتأهيل في مهن القطاع، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار والمساهمة في تحسين البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية وتحديد التدابير والتراتيب المحفزة في هذا المجال،
– ضمان ضبط مشاريع الاستثمار بتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية و/أو التي تستجيب لاحتياجات الصحة،
– تسهيل إنشاء المؤسسات الصيدلانية الصناعية وتشجيع المقاولاتية والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطنية والأجنبية في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما من خلال وضع برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تنفيذه ومتابعته وتقييمه،
– السهر على تنمية المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع الصناعة الصيدلانية، وضمان الإشراف عليها والسهر على الحفاظ على مصالح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة