مرسوم تنفيذي رقم 25-187
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
يقترح وزير الصناعة الصيدلانية، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.