مرسوم تنفيذي رقم 25-187
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 14
يقترح وزير الصناعة الصيدلانية إنشاء كل هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزارية أو وزارية مشتركة وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.