مرسوم تنفيذي رقم 25-187
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 12
يضع وزير الصناعة الصيدلانية نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات المرتبطة به.