مرسوم تنفيذي رقم 25-186
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة 9
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين بالمفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم الوزير.
يتعيّن على المفتش العام إعداد تقرير سنوي عن نشاطاته ويرفعه إلى الوزير.