المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية،
– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي والحماية من المخاطر الصناعية،
– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
– القيام، من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
– توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهام التقدير والتخطيط والتسيير والإدارة الخاصة بهم،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.