المادة 7
مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي: 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصميم ووضع أنظمة يقظة وتحليل ملائمة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية،
– وضع وتنظيم أنظمة يقظة داخل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع جهاز قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا ونشرها من أجل احتياجات الهياكل المركزية المعنية،
– السهر على مراقبة دقة وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها،
– المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إنشاء وتحيين بنك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– مرافقة عمليات رقمنة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها،
– المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنظيم المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية،
– ضمان متابعة تطور وتوجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
– تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي،
– تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار،
– تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر على الصناعة والاستثمار، وضمان حمايتها ونشرها،
– وضع أنظمة يقظة استراتيجية لصالح مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية،
– ترقية ودعم أي مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية،
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، في تصور ووضع نظام للذكاء الاقتصادي يسمح بالتدخل في محيط المؤسسة،
– المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين،
– إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة الاستراتيجية،
– المساهمة في التبادلات في إطار ترقية ممارسات اليقظة الاستراتيجية.
ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع واستغلال نظام قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا،
– إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– تنفيذ اتفاقيات تبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية المبرمة مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية،
– إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– المبادرة بكل استقصاء إحصائي في إطار تصور وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات الصناعية،
– تنظيم عملية جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية والمصادقة عليها،
– السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الإحصائية الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إعداد مذكرات ظرفية بحسب كل فرع صناعي، تشمل المعطيات الإحصائية حول توجهات وتطور الإنتاج والتشغيل وإدماج سلسلة القيم المحلية.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها،
– القيام بتطوير الأرضيات والتطبيقات المعلوماتية التي تستجيب لاحتياجات هياكل الوزارة،
– تنفيذ استراتيجية رقمنة الإدارة، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة،
– السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها.
د) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان وضع الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وحمايتها،
– إدارة واستغلال وصيانة البنية التحتية للأنظمة وشبكات الاتصال في الإدارة المركزية للوزارة،
– اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية،
– ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل،
– ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لعتاد وأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها،
– ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين.