المادة 5
المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بمساهمات الدولة، والسهر على تنفيذها،
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال وإعداد الحصائل الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النجاعة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان مهام أمانة مجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على تحسينها،
– تمثيل الدولة، عند الحاجة، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة مؤشرات النجاعة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– تحديد معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إعداد وتحيين قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مسك وتحيين وضعية هيئات التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطبيق واحترام معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحديد قواعد وممارسات الحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حسن تطبيقها،
– إجراء تقييم الهيئات الإدارية والرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، ومتابعة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها وفي مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها،
– تحضير برنامج فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة،
– اقتراح كل تدبير يمكّن من تحسين منظومة التشريع والتنظيم المتعلقين بالشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– المساهمة في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ذات القدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة،
– إعداد التقارير الدورية لعمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص فتح رأس المال والخوصصة، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– دراسة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة للدراسة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. 3 – مديريةتطويروإعادةانتشارالمؤسساتالعمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بمايأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتثمين قدراتها،
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– ضمان التقييم الدوري لنجاعة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد مخطط تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المبادرة بجميع التدابير الاستشرافية من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في إعداد استراتيجية تطويرها، والسهر على متابعة تنفيذ برنامج تطويرها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إجراء تقييم دوري لتنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– ضمان التقييم الدوري للنجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطورات مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير للتحسين،
– تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير دوري عن تطور القطاع العمومي التجاري الصناعي وعن أثر تنفيذ التدابير المتخذة لتطويره،
– المساهمة، عند الحاجة، في جميع الأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع العمومي التجاري.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح وتنفيذ كل التدابير اللازمة لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تنفيذ أي إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– دراسة وجمع الملفات المتعلقة بإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
– اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ترقية وتنسيق التنمية الصناعية داخل وفيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها،
– المبادرة بجميع تدابير تطوير البحث والابتكار في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشمل، على وجه الخصوص، الخدمات والاستخدامات والمحتويات الرقمية،
– ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة والوليدة في القطاع العمومي الصناعي.