المادة 2
المديرية العامة للتنمية الصناعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح السياسات والاستراتيجيات الصناعية،
– اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي،
– السهر على التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك، وترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– ترقية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات لكل فرع وشعبة نشاط صناعي، وتعزيز سلسلة القيم المحلية،
– تنفيذ كل إطار تشريعي وتنظيمي يُمكّن من ترقية وحماية الإنتاج الصناعي الوطني،
– وضع الشروط الملائمة لتكثيف النسيج الصناعي،
– متابعة وتقييم تطور نشاط الإنتاج للمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة،
– السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، تكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة، ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، وإجراء التقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي،
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود،
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، تكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق،
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية.