المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 ) رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية،
– التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع البرلمان والمؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية المهنية ومنظمات أرباب العمل،
– تنظيم وتحضير نشاطات الوزير المرتبطة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش،
– متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي،
3 ) المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 ) الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية الصناعية،
– المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي،
– المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري،
– مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية،
– مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات،
– مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
– مديرية التعاون،
– مديرية المالية والوسائل،
– مديرية الموارد البشرية.