مرسوم تنفيذي رقم 25-185
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6
المادة 12
تمارس هياكل وزارة الصناعة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.