المادة 10
مديرية المالية والوسائل، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانية الوزارة،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة ذات الصلة بنشاطها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الوزارة، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل و الهيئات المعنية، بتوزيع الاعتمادات المالية ذات التسيير غير الممركز وضمان متابعتها،
– مسك محاسبة الالتزامات والتفويضات المتعلقة بنفقات الميزانية،
– ضمان تسيير ومتابعة وكالة التسبيقات والنفقات،
– تسيير الأغلفة المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، وضمان متابعتها.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تقييم احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسّير الحسن للمصالح، والقيام باقتنائها وإدارتها،
– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،
– ضمان تنظيم التظاهرات والتنقلات لمستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،
– اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحفظ محيط موقع الوزارة، وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، ومتابعة تحيينه دوريا.
ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها وتنفيذها،
– تحديد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، احتياجات القطاع من عمليات الاستثمار وإعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات المرتبطة بها،
– تنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان القطاع،
– وضع بنك معطيات لمشاريع الاستثمار المخصصة للقطاع،
– متابعة إنجاز عمليات الاستثمار الخاصة بالقطاع،
– متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في تنفيذ عمليات الاستثمار،
– اقتراح كل برنامج من شأنه تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالقطاع،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة، والسهر على حسن سيرها.