المادة 6
يتولى الوزير، في مجال مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
– السهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين أداءات مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية، واقتراح البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه،
– تنظيم وتنسيق والمساهمة في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،
– ضمان تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي،
– تولي أمانة مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تطبيق لوائحه بالاتصال مع القطاعات المعنية.