المادة 3
يتولى الوزير، في مجال التنمية الصناعية، ما يأتي :
– إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها واقتراح التصحيحات الضرورية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع وشعب النشاطات الصناعية،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي، ويتولى تنفيذه، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
– السهر على تنظيم الفروع الصناعية ودعم إنشاء فضاءات التشاور والحوار العمومي– الخاص،
– تحديد استراتيجية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات حسب كل فرع وشعبة نشاط صناعية، والعمل على تعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية.