مرسوم تنفيذي رقم 25-184
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة 13
يقترح وزير الصناعة إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.