مرسوم تنفيذي رقم 25-184
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة 12
يسهر وزير الصناعة على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.