مرسوم تنفيذي رقم 25-184
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة 11
يتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :
– المبادرة بكل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة.