المادة 10
يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادلين للاستثمارات،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي، والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.