الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 5
تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى الشروط الآتية :
- بلوغ السن القانونية للعمل،
- التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر
- عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح ، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرّة ،
- الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
يترتب على ممارسة نشاط الاستيراد المصغر ، الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة